DAHAB Admin
عدد المساهمات : 591 المستوى : 0 تاريخ التسجيل : 18/08/2011 المزاج : عااااااالى
| موضوع: حكم خروج المرأة من بيتها إذا كانت في عدة طلاق السبت أكتوبر 08, 2011 9:56 am | |
| حكم خروج المرأة من بيتها إذا كانت في عدة طلاق
السؤال: أريد الذهاب إلى الخلوة لحفظ القران، فهل يجوز خروجي وأنا في العدة أم أنه لا يجوز؟
الجواب: الحمد لله فهمنا من السؤال السابق بأن المراد بالعدة في هذا السؤال ، عدة الطلاق ، وعليه يقال للأخت السائلة عدة الطلاق لا تخلو من حالين : 1ـ العدة من طلاق رجعي . 2ـ العدة من طلاق بائن . الحال الأولى : أن تكون معتدة من طلاق رجعي ، فلها الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. فعن ابن عمر أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142)
قال الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه " انتهى من "روضة الطالبين" (8/416) .
الحال الثانية : أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية . فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : " إذا طلقت المرأة ألبتة ، فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ، ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها " من "المدونة" (2/42) وجاء في "مغني المحتاج" (5/174) : " والمعتدة الحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ، ولا كسوة قطعاً لزوال الزوجية ، فأشبهت المتوفى عنها " انتهى . وفي حاشية "البيجرمي" (4/90) : "...أما من لها نفقة ، كرجعية وحامل بائن ، فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره " انتهى.
والحاصل : أن المرأة إن كانت في عدة طلاق رجعي لم يجز لها الخروج إلا بإذن زوجها ، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن ، فلها الخروج لحاجتها ، ولو بغير إذنٍ ؛ لزوال الزوجية. والله أعلم | |
|