حكم حشو الأسنان بالذهب والفضة
السؤال:
ما حكم حشو الأسنان بمادة تحتوي على خليط من الذهب والفضة ومواد أخرى ، وحيث أن نسبة الذهب فيها نسبة قليلة ؟ .الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل أن الذهب حرام على الذكور حل للإناث ؛ لما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ) النسائي(5265) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي
ثانياً :
لا يجوز حشو الأسنان أو ربطها بالذهب إلا إذا كانت هناك ضرورة ؛ لأن الأصل تحريم الذهب على الرجل ، لما تقدم إلا أنه يباح للضرورة ؛ لما رواه أبو داود (4232) : ( أن عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم- فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ) ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
قال النووي رحمه الله في "المجموع": (1/312)
قول المصنف: " إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله " فمتفق عليه, وقال أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة, وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/90): " لا يباح اليسير من الذهب , ولا يباح منه إلا ما دعت الضرورة إليه , كأنف الذهب, وما ربط به أسنانه " انتهى.
وقال الحجاوي في متن "زاد المستقنع" : "ويباح للذكر من الفضة الخاتم...ومن الذهب..، ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.."
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع": (6/38) :
" قوله: " ونحوه " أي : مثل السن والأذن.
مثاله: رجل انكسر سنه، واحتاج إلى رباط من الذهب، أو سن من الذهب، فإنه لا بأس به.
ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سناً من غير الذهب ، كالأسنان المعروفة الآن ، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب ؛ لأنه ليس بضرورة ، ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى السن الطبيعي من سن الذهب ، وكذلك إذا اسودّ السن ولم ينكسر، فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب ؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش تكسره أو تآكله ، فإنه يجوز" انتهى.
هذا هو الأصل أنه لا يجوز تركيب سن الذهب ولا حشوها ولا ربطها إلا إذا كانت هناك ضرورة ، فإن لم تكن ضرورة لم يجز، ومحل المنع، ما إذا كان يظهر للذهب أثر، فإن كان الذهبُ مخلوطاً بفضة ومواد أخرى، ولم يظهر له أثر جاز ذلك لاستهلاكه، والأولى تركه.
قال الشافعي في "الأم" (1/253) : " وحيث كرهت له الذهب مصمتاً في حرب وغيرها كرهت الذهب مموهاً به ، وكرهته مخوصاً بغيره، إذا كان يظهر للذهب لون ، وإن لم يظهر للذهب لون، فهو مستهلك، وأحب إلي أن لا يلبس، ولا أرى حرجاً في أن يلبسه كما قلت في حشو القز" انتهى.
والله أعلم